هل تخضع رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية للضريبة؟.. الزكاة توضّح

لازال الكثير من المواطنين يتساءلون حول ما يخص ضريبة القيمة المضافة عقب التعديل الأخير الذي أعلنت عنه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ومن جانبها، واصلت هيئة الزكاة الرد على  جميع استفسارات المواطنين  في هذا الشأن عبر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة على منصة تويتر.

وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن رسوم الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية لا تخضع للضريبة، بما فيها مخالفات الوقوف بالمركبات في الأماكن الخاطئة.

وقال حساب «اسأل الزكاة» عبر تويتر: «فيما يخص رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة، فلا تخضع للضريبة».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة قالت فيه: هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على مخالفات الوقوف الخاطئ؟.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة، تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات، طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

على أن يحدد تاريخ استحقاق الضريبة، بتاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق؛ وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها، وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اقرأ أيضًا: أسباب زيادة الوظائف النسائية مقارنة بالرجال.. «فيديو»