ما هي قواعد عدم خضوع الجمعيات لجباية الزكاة؟

أعلن محمد الجدعان، وزير المالية رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موافقته على قواعد عدم خضوع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

وبينت هيئة الزكاة، القواعد والشروط التي يتم بناءً عليها عدم إخضاع هذه المؤسسات والجمعيات والوحدات لجباية الزكاة.

وحددت الهيئة قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجباية الزكاة، كالتالي:

- أن تكون المؤسسات والجمعيات والوحدات مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.

- لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.

- وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي.

- عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين.

وبينت الهيئة أنه يستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور منها:

  • أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس
  • يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع
كما اشترطت أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات، والتبرعات والهبات ونحو ذلك.

ويكون احتساب نسبة المصرف على معين في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

هذا بجانب أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

 

اقرأ أيضًا: «التجارة»: لا يحق رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بالبطاقة الائتمانية