"الإفتاء" توضح حكم إخراج الزكاة من المال المُودع البنك

يتساءل الكثيرون حول المال المُودع في البنوك وما حكم العيش من خلاله وإخراج الزكاة منه، فعدد كبير من الأفراد يقومون بذلك ويعيشون عليه دون معرفة صحة ذلك الشيء.

حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للعيش منه

ترد الكثير من الأسئلة يوميًا إلى صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، وورد سؤال لها من أحد المتابعين وهو: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".

وكانت الإجابة أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

ويجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عُشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودع بالبنك للعيش منه، وذلك على رأي بعض أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضًا : “الإفتاء” توضح حكم إخراج الزكاة لزوج البنت الفقير