تفاصيل تعديل نظام الإقامة المميزة.. حرية الخروج والعودة للمملكة دون تأشيرة

كشفت الجريدة الرسمية «أم القرى» عن تفاصيل المرسوم الملكي رقم «م/106» بتاريخ 10 / 9/ 1440هـ  الذي يقضي بتعديل نظام الإقامة المميزة،  وذلك بعد أن تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين وهما «دائمة أو محددة المدة».

ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديل، حيث تم تعريف «الأسرة» على أنها، من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من «الأزواج، والأولاد، والوالدين» وذلك وفقًا ما تحدده اللائحة.

بالإضافة إلى أنه تم تعديل الفقرة الفرعية «ح» من الفقرة "«1» من المادة الثانية، وذلك حتى تصبح بالنص الآتي: «حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة».

تفاصيل تعديل نظام الإقامة المميزة

كما تضمن التعديل، تعديل الفقرة "2" من المادة "الثانية"، حتى تصبح: «تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة»، وجاء ذلك مع تعديل المادة "الثالثة"، حتى تشمل أنواع الإقامة المميزة بين (دائمة، ومحددة المدة).

كما أنه وفقًا للتعديل، سيكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة "1" من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، التي بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة"، كما تم إلغاء الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة "1" من المادة "الرابعة"، التي نصت على الآتي: «ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة».

بالإضافة إلى أنه وفق التعديل يتولى المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة "الرابعة" من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة.

كما تصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة"، وتم تعديل الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة "1" من المادة "السادسة" حتى تصبح بالنص الآتي: «سداد المقابل المالي الذي يقرّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

علاوة على ذلك تم تعديل الفقرة "3" من المادة "السادسة"، حتى تصبح بالنص الآتي: «تحدّد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها»، كما ألغيت المادة "الثامنة"، التي نصت على الآتي: «يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى، وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة».

كذلك تم إلغاء الفقرة "1" من المادة "العاشرة"، التي نصت على الآتي: «تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر».

كما أنه وفق التعديل، فإنه فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، بحيث تسري عليه وأسرته كافة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.

كما تلغى الفقرة "2" من المادة "الحادية عشرة"، التي نصّت على الآتي: «لا تخوّل الإقامة المميزة حاملها الحقّ في الحصول على الجنسية السعودية».

اقرأ أيضًا: 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة.. تعزيزًا لمكانة السعودية كمركز عالمي