ضبط حاصل على دبلوم فني ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب

لجأ شخص لحيلة ماكرة لجمع الأموال، فقرر انتحال صفة طبيب، رغم أنه حاصل على دبلوم فني فقط ولم يكمل تعليمه الجامعي، حيث انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، وحجز عيادة خاصة به في مجمع عيادات وتبارى عليه المرضى لتوقيع الكشف الطبي عليهم، حتى تم القبض عليه.

بيان رسمي

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية وبالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة تمكن من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أن المتهم كان يدير عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

ولفت البيان إلى أنه وحال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة، وبحوزته (صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور" – مبلغ مالي  - هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب دون حصوله على مؤهل.

وأكد البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم (415) لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة (12) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».

ووفقا للمادة (6) من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن «يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير».

 

إقرأ أيضًا:

إهمال طبي كارثي.. ممرض ينسى فوطتين داخل بطن سيدة أثناء الولادة