8 إجراءات لتراخيص الأنشطة الثقافية والالتزامات التي يجب مراعاتها

8 إجراءات لتراخيص الأنشطة الثقافية والالتزامات التي يجب مراعاتها

كشفت وزارة الثقافة بالمملكة، عن إجراءات تراخيص الأنشطة الثقافية والالتزامات التي ينبغي على المرخص له مراعاتها في حالة إقامة مثل هذه الأنشطة.

وحددت الوزارة هذه الإجراءات و تراخيص الأنشطة الثقافية، في لائحة طرحتها عبر منصة استطلاع من أجل تنظيم منح الحصول على التراخيص وإجراءاتها والالتزامات المترتبة عليها.

تراخيص الأنشطة الثقافية

كما ألزمت الثقافة، في لائحة التراخيص هيئة المسرح والفنون الأدائية المطروحة، المرخص له بضرورة أن يتم مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

هذا بالإضافة لعدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال، بجانب عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

وعلاوة على ذلك، ألزمته بإبراز الترخيص في مكان واضح وبطريقة مستمرة بمقر ممارسة النشاط الثقافي.

كما يجب على المرخص له بجانب اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في المقر، وتتضمن التأكد من الصيانة والمعدات والمباني الموجودة فيه والمستخدمة في النشاط الثقافي.

وكذلك التزامات الأمن والسلامة التي تم اعتمادها من قبل الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة.

كما أكدت على ضرورة التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

ويجب أن تكون جميع المستندات النظامية للمرخص له سارية المفعول، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.​

وقد وجهت الوزارة تنبيه بأهمية تقديم طلب الترخيص يكون عن طريق منصة أبدع، أو من خلال التقديم المباشر للهيئة عند تعذر استخدام منصة أبدع وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة والنماذج المعتمدة من قبلها.

كذلك شددت على ضرورة الحصول على جميع التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لسداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.

كما يجب أن يتم استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.​

عقوبات مخالفي قواعد التراخيص

وبينت الوزارة العقوبات التي حددتها لمخالفي أحكام اللائحة أو قواعد التراخيص والتي تضمنت:

  • الإنذار أو تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.
  • إلغاء الترخيص.
  • كما من الممكن تشديد الجزاء ‌عن طريق إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري.

وأكد أنه يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة من هيئة المسرح والفنون الأدائية فيما يخص مقدم الطلب أو المرخص له خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

بينما في حال قبول الاعتراض تقوم الوزارة بإصدار قرار مسبب لتصحيح قرار الهيئة وتوجيهها لاستكمال الإجراء اللازم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً.

وفي حال رفض الاعتراض يحق للمعترض التظلم أمام القضاء الإداري وفقاً لنظامه.

اقرأ أيضًا: في نسخته الأولى.. «الثقافة» تنظم مهرجان الشعر النبطي بهذا الموعد

الرابط المختصر :