أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن مبلغ عمولة الوسيط يخضع لضريبة القيمة المضافة، بشرط واحد.
وأوضحت «الهيئة» أن الخضوع للضريبة بشرط أن يكون الوسيط مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما أوضح المواطن في استفساره، أنه وسيط في عملية تصدير لدولة خارج مجلس التعاون، فهل تخضع عمولته لضريبة القيمة المضافة؟.
وطلبت من منشآت قطاع الأعمال التي يتجاوز إجمالي توريداتها السنوية 40 مليون ريال، تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أبريل الماضي، في موعدٍ أقصاه 31 مايو الماضي.
كذلك أكدت على ضرورة المسارعة من أجل تقديم الإقرارات الضريبية عبر موقعها الإلكتروني.
وأضافت، أنه يمكن تقديمها وسدادها عبر تطبيق زاتكا للهواتف الذكية. وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في الفترة المحددة.
كما لفتت إلى أن ذلك يكون بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
بالإضافة إلى أنه يمكن للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، طوال أيام الأسبوع.
اقرأ أيضًا: ما هي قواعد عدم خضوع الجمعيات لجباية الزكاة؟