موظف بعيادة طبية ينتحل صفة طبيب ويجمع أموال طائلة

هوس الثراء السريع، قاد موظف يعمل في عيادة طبية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، لانتحال صفة طبيب والاستعانة بصديق وافتتاح عيادة طبية دون ترخيص والبدء في الكشف على المرضى والحصول على الأموال.

إقبال المرضى

الملفت للانتباه أن المواطنين تباروا على العيادة، وبدأ منتحل الصفة في الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية. وقد استغل بعض الخبرات أثناء عمله في وقت سابق في مستشفيات وعيادات طبية، حتى نجح في جمع أموال طائلة. وقد دفع شك بعض المرضى فيه إلى إبلاغ الشرطة التي داهمت المكان وضبطت المتهم وصديق. وذلك بعد أشهر طويلة من ممارسة الطب دون تخصص أو تصريح.

انتحال صفة طبيب.. بيان رسمي

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالجيزة لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المعنية تم استهداف العيادة. كما تم ضبط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف استقبال بالعيادة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق. وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.

وضُبط بداخل مقر العيادة بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تبين وجود 3 أشخاص بالعيادة مرضى، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبي عليهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

عقوبة انتحال الصفة

ووضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة تطبق على كل من ينتحل صفة الغير. ووصلت العقوبة إلى الحبس سنتين.

كما نصت المادة رقم 155 من القانون على أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين».

وحددت المادة رقم 156: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات.. إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة».

كما نصت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

اقرأ أيضًا: «أنا آسف جدًا».. حكاية تاجر حوّل منزله إلى مصنع مخدرات