توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الحاج الكمامة بضوابط

توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الكمامة للحاج بضوابط
توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الكمامة للحاج بضوابط

أكد الشيخ سعد بن تركي الخثلان؛ الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. في تصريح له عبر صفحته بموقع إكس. جواز ارتداء الكمامة للحاج، سواء كان رجلًا أو امرأة، وذلك ضمن ضوابط فقهية محددة.

وأوضح الشيخ الخثلان أن تغطية الفم والأنف بالكمامة لا تعد من محظورات الإحرام، مستندًا في ذلك إلى أدلة شرعية وتصحيحات للروايات الحديثية.

 توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الكمامة للحاج بضوابط
توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الكمامة للحاج بضوابط

الكمامة للرجل المحرم.. إباحة تغطية الفم والأنف

فيما يتعلق بالرجل المحرم، بين الشيخ الخثلان أنه “لا بأس أن يستخدم الكمامة التي تغطي الفم والأنف فقط”. وأرجع ذلك إلى أن تغطية الوجه ليست ممنوعة في الإحرام على القول الصحيح، وهو رأي جمهور العلماء. ولتعزيز هذا الرأي، أشار الشيخ الخثلان إلى تصحيح مهم يتعلق برواية حديثية. فقد أوضح أن الرواية الواردة بلفظ: “ولا تخمروا رأسه ولا وجهه” غير محفوظة. وأن الرواية الثابتة المتفق عليها بين الإمامين البخاري ومسلم هي: “ولا تخمروا رأسه” فقط.

وأفاد الشيخ الخثلان أن الإمام مسلم خرج الرواية الثانية (التي تذكر الوجه) تنبيهًا على ضعفها، وهو منهج اتبعه الإمام مسلم في عدة مواضع أخرى، مثل رواية “غيروا شعر هذا وجنبوه السواد”. حيث أكد أن زيادة “وجنبوه السواد” غير محفوظة أيضًا. وبناءً على هذا التصحيح الحديثي، يرى الشيخ الخثلان أن الأصل في تغطية الوجه للمحرم هو الإباحة. وبالتالي لا مانع من استخدام الكمامة التي تغطي الفم والأنف.

الكمامة للمرأة المحرمة.. حدود التغطية المسموح بها

بالنسبة للمرأة المحرمة، أشار الشيخ الخثلان إلى أن استخدام الكمامة جائز أيضًا، ولكن بشرط أن تقتصر التغطية على الفم والأنف فقط دون بقية الوجه. وشدد على أن ارتداء الكمامة التي تظهر العينين فقط وتشبه النقاب، لا يجوز للمحرمة.

 توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الكمامة للحاج بضوابط
توضيح فقهي للشيخ الخثلان.. يجيز ارتداء الكمامة للحاج بضوابط

شروط استخدام الكمامة للمرأة المحرمة

وأوضح الشيخ الخثلان هذا الاستثناء بقوله: “بعض الأخوات يضعن الكمامة على كامل الوجه باستثناء العينين، وهو مشابه للنقاب تمامًا، فلا فرق بينهما”. ولهذا، أكد الشيخ أن “الكمامة المسموح بها للمرأة المحرمة هي التي تغطي الفم والأنف فقط، دون أن تتجاوز إلى بقية الوجه”، وذلك لأن النقاب يعد من محظورات الإحرام على المرأة.

يأتي هذا التوضيح الفقهي ليقدم إرشادًا مهمًا للمحرمين في ظل الظروف الصحية الراهنة. مؤكدًا على سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتها في تلبية احتياجات الناس مع الحفاظ على الأصول الشرعية.

الرابط المختصر :