ضوابط دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات

زاد البحث مؤخرًا عن ضوابط استثناء الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات بالمملكة، وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء، في الأسبوع الماضي، موافقته على تعديل نص الفقرة "هـ" من المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ.

 

ونص التعديل على أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية، والطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تُحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفقا لعدة ضوابط.

 

وتضمنت الضوابط أن يُتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن، وألا يتجاوز عمر الطالب 12 سنة أثناء الدراسة في المرحلة، وأن يُلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول غير مختلطة.

 

ولاقى قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة بمدارس البنات استحسانًا كبيرًا؛ حيث أنه خطوة جيدة تُنصف هذه الفئة بدمج أحد الطلاب أو الطالبات في مدارس البنات الأهلية وتخصيص فصول خاصة بهم لتدريس لهم وفق آليات وإستراتيجيات التدريس الخاصة بهذه الفئة.

ويساهم القرار في تنشئة الطالب ذي الإعاقة سليم النفس والعقل والجسد، ويسهل عليه التعايش مع المجتمع الخارجي لمنزله أو مدرسته مستقبلا.

اقرأ أيضًا: تتويج أجمل 6 صقور في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز (صور)