«هيئة الزكاة» تؤكد ضرورة الإلتزام بشروط إصدار الفاتورة الضريبية

نبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على جميع الأفراد ضرورة، الالتزام بشروط إصدار الفاتورة الضريبية.

وكشفت الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس، أن الأفراد المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة يكونوا ملزمين بإصدار فاتورة ضريبية بحيث تكون مستوفاة كافة الشروط.

وتابعت، أن الشروط المطلوبة هي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 53. وذلك في اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة القيمة المضافة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، جددت التذكير بصور التهرب الضريبي في المملكة العربية السعودية.

وكشفت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن تعريف التهرب الضريبي يتضمن: «تقديم مستندات، أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة».

وأكملت، أن تلك الأساليب يكون المقصود منها التهرب من تأدية الضريبة المستحقة؛ لافتة إلى أن المستفيد حال ملاحظته وجود منشآت مخالفة وترغب عليه تقديم بلاغ بذلك.

كما حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة لتقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون ذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الحالي.

كما حثت الهيئة، عبر «إكس»، مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية عن طريق موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتابعت، يجب أن يكون ذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة. وهي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
اقرأ أيضًا: هل مبادرة إلغاء الغرامات تشمل التهرب الضريبي؟.. «هيئة الزكاة» تجيب