فتاوى الحج.. حكم أداء طوافي الإفاضة والعمرة للحائض

ترد الكثير من الأسئلة إلى دار الإفتاء المصرية حول ما يخص فتاوى الحج، ومنها: ما حكم أداء طواف الإفاضة وطواف العمرة للحائض؟

فتاوى الحج 

كان السؤال الذي ورد لصفحة الإفتاء هو :"سافرت للعمرة وفاجأتني الدورة الشهرية قبل أداء الطواف، فماذا أفعل؟ علمًا بأني يتعذر عليَّ الانتظار حتى أطهر؛ لأني مرتبطة بمواعيد السفر".

وكانت الإجابة أنه إذا حاضت المرأة قبل طواف الركن في الحج أو العمرة وأمكنها الانتظار؛ فعليها أن تنتظر حتى تطوف على طهارة.

وأضافت: فإن تخلل حيضها فترة انقطع فيها الدم، أو استعملت دواءً فانقطع دمُها جاز لها الاغتسال والطواف، وطوافها صحيح حتى لو رجع إليها الدم بعد ذلك وكانت في مدة الحيض؛ وفقًا للمالكية والحنابلة.

وتابعت: إذا  تأخر طهرُها ولم ينقطع دمُ حيضها وخافت فوات الرُّفقة، وتعذر عليها الانتظارُ حتى تطهر، فلها أن تطوف حالَ حيضها حينئذٍ؛ لأن "المشقة تجلب التيسير"، و"إذا ضاق الأمر اتسع".

وقالت: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلا فلتذبح شاة، وذلك كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّة، أو هو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن أهل مذهبه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضًا : تعرف على نصائح دار الإفتاء لحجاج بيت الله