لائحة التعليم الإلكتروني في المملكة.. ضمان الجودة وحماية الحقوق

طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودته وحماية حقوق المستفيدين.

وتضمنت اللائحة ضوابط ومعايير لتنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تهدف إلى:

- ضمان جودة البرامج المقدمة من خلال وضع معايير محددة لابد من استيفائها.

- حماية حقوق المستفيدين من خلال تحديد حقوقهم والتزامات الجهات المرخص لها.

وحدد المركز في اللائحة تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تتمثل في منح الجهات ترخيصا إذا كان عملها بنمط التعليم عن بعد أو ”المُدمج“.

ومنع المركز الأفراد من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.

مدة الترخيص

وأوضح المركز أن مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد، يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري.

ووفقًا للائحة فإن المركز يتولى التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم لإجراءات التأهيل.

وألزم المركز الجهات المؤهلة بالربط التقني معه وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات ذات العلاقة.

ويمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ويقوم بإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية لها، وطرق قياسها.

واعتماد المركز محتوى الدورات التدريبية على الشهادات المهنية الاحترافية والجهات المقدمة للتدريب والجهات المعدة للاختبارات الخاصة بها، وكذلك الشهادات نفسها.

وألزمت اللائحة الجهات المرخص لها بالإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، عدم استخدامه لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص.

وأكدت اللائحة على التقيّد بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير، بالإضافة إلى التقيّد بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وغيرها.

وشددت اللائحة على أنه ​لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز، والتنسيق معه عند تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني داخل المملكة. ​

ممارسة النشاط أو التدريب

ويمنع المركز الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتنص اللائحة على أنه عند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام هذه اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد عن «15» يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت «30» يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة.

ولا تجيز اللائحة في جميع الأحوال للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.

وتعتبر لائحة التعليم الإلكتروني، خطوة مهمة نحو تنظيم هذا النشاط الحيوي، وضمان جودته وحماية حقوق المستفيدين. وتتضمن اللائحة ضوابط ومعايير محددة لضمان جودة البرامج المقدمة من خلال وضع معايير محددة لابد من استيفائها، وحماية حقوق المستفيدين من خلال تحديد حقوقهم والتزامات الجهات المرخص لها.

أهداف اللائحة

وتهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

ضمان جودة البرامج المقدمة: وذلك من خلال وضع معايير محددة لابد من استيفائها، مثل المعايير المتعلقة بالمحتوى العلمي، والمعايير المتعلقة بالهيئة التدريسية، والمعايير المتعلقة بالبنية التحتية.

حماية حقوق المستفيدين: وذلك من خلال تحديد حقوقهم والتزامات الجهات المرخص لها، مثل حق المستفيد في الحصول على برنامج تعليمي عالي الجودة، وحق المستفيد في استرجاع الرسوم في حال إلغاء البرنامج أو عدم استيفائه للمعايير المطلوبة.

ومن المتوقع أن تسهم اللائحة في تعزيز جودة التعليم الإلكتروني في السعودية، وحماية حقوق المستفيدين، وزيادة ثقة المستفيدين في هذا النشاط