أوضح الشيخ سعد الشتري؛ عضو هيئة كبار العلماء، حالات انتهاء عدة الزوجة التي توفى عنها زوجها، خاصة في حالة المرأة الحامل وسقط الحمل.
وفرق، الشيخ الشتري، في حديث تليفزيوني له، حالات انتهاء عدة الزوجة، التي توفي زوجها إلى حالتين في كيفية احتساب انتهاء عدّتها.
وقال: في حالة إذا كانت السيدة حاملاً عند وفاة الزوج، يجب أن تعتد بوضع الحمل مهما طالت المدة، وإذا لم تكن حاملًا تعتد 4 أشهر و10 أيام.
وأضاف: في حالة إذا سقط الحمل ووضح وجود أعضاء بشرية للجنين، هنا تنتهي العدة، ولكن في حالة لم يكن هناك أعضاء لا تنتهي العدة إلا بعد 4 أشهر و10 أيام، مبينًا السبب في أن الجنين وقتها يكون علقة ولم يتكون.
اقرأ أيضًا: الفتاوى.. ما حكم صلاة الاستسقاء في المنزل؟#برنامج_فتاوى | إذا امرأة معتدة مات عنها زوجها وكانت حامل وأجهضت، هل تنتهي عدتها بسقوط حملها؟ مع العلم بأن عمر الحمل شهرين ؟.
معالي الشيخ سعد الشثري - عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/F6lf36GANF— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 30, 2020