التنيمة الاجتماعية تحدد.. حالات الحسم من أجر العامل لصالح حقوق خاصة عليه ونسبته

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات الحسم من أجر العامل، لصالح حقوق خاصة عليه ونسبة هذا الحسم.

وأوضحت «الموارد البشرية»، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل نظير حقوق خاصة، إلا بموافقة خطية منه، باستثناء حالات معينة، كالتالي:

حالات الحسم من أجر العامل

- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد الحسم عن 10% من الأجر.

- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات مستحقة عليه نظامًا.

- اشتراكات العامل في صندوق الادخار، والقروض المستحقة للصندوق.

- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزايا أخرى.

- الغرامات التي على العامل، بسبب المخالفات التي ارتكبها، والمبلغ الذي يُقتطع منه جراء ما أتلفه.

وأكدت أن الحسم يكون لاستيفاء دين، إنفاذًا لحكم قضائي، على ألا يزيد ما يُحسم شهريًا لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

وبينت «الموارد البشرية»، أنه في حالة الديون، يستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

ولفتت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف أجر العامل، إلا إذا ثبت لدى المحاكم العمالية إمكانية الزيادة على هذه النسبة.

وأضافت «إذ يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، في هذه الحالة لا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر».

اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» توضح طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة