تفاصيل قرار تعديل سن التقاعد للسيدات في المملكة

جدة–ليلى باعطية:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراء تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يقضي برفع سن التقاعد للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 60 عامًا، أسوةً بالرجال.

جاء ذلك عقب صدور المرسوم الملكي رقم (م/134 ) وتاريخ 27/11/1440هـ، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة 1/12/1440هـ الموافق 2/8/2019.

ويقضي المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية؛ بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد.

 نظام التأمينات الاجتماعية سابقًا

كان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعدي بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات؛ ما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة بسوق العمل؛ بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها هذه السن.

التعديلات الجديدة

مؤخرًا، تم إجراء تعديلات، أقرها مجلس الوزراء، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية.

وتمت الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي:

تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:

"كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته".

2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:

"بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".

4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:

"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يومًا في السنة، سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".

5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

رابعًا: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).

اقرأ أيضا:برنامج “حقوق المرأة” بـ “القريات” يُمكن الفتيات من سوق العمل