«وزارة العدل» تصدر تعميمًا بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك في مكة والمدينة

أصدرت «وزارة العدل»، قرارًا ينص على تعميم إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك في مكة والمدينة.

ووجهت تعميمًا إلى كل الجهات في الوزارة، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعدما كانتا مستثناتين من ذلك.

وأوضحت أن قرار أن الاستثناء، صادر من قبل فيما يتعلق بمكة والمدينة من إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن؛ حيث شمل توصية بإلغاء هذا الاستثناء بناءً على ما تم من تقييم للمرحلة السابقة.

وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط من أجل تطبيق إلغاء الاختصاص المكاني، والتي جاء منها:

  • أن تكون الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
  • تقتصر الصكوك على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار.
  • أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع واقعة في مخططات معتمدة.
  • يجب ألا تزيد المساحة عن 10 آلاف متر مربع.
  • أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، مع استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة والمدينة وهو الذي تم صدور توجيه بإلغائه.
اقرأ أيضًا:  «التأمينات الاجتماعية» توضح خطوات إضافة مشترك سعودي إلكترونيًا