محمد بن عبد الهادي الجهني: يحق للمؤسسة فصل المُتدرب في هذه الحالات

يواصل محمد بن عبدالهادي الجهني؛ عضو هيئة تسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض، ومدرب التطوير، تقديم استشاراته القانونية حول العلاقة بين العامل والمؤسسة.

ويجيب الجهني عن بعض الاستفسارات القانونية التي تهم العمال وأصحاب المنشآت على حدٍ سواء.

وتُقدّم الجوهرة، عددًا من أهم الاستفسارات التي ترد من المؤسسات والموظفين؛ ومنا بينها الآتي:

إنهاء تدريب غير الملتزمين

س-نحن شركة صناعية ولدينا اتفاقية تدريب وتأهيل للشباب السعوديين الراغبين في العمل بالشركة، ولكن واجهتنا مشكلة عدم التزام بعض المتدربين في برنامج التدريب؛ ما يؤثر سلبًا في الجميع، فهل يحق للشركة إنهاء عقد التدريب؟

جـ - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق.

وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.

ويمكن لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل- أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

فصل من العمل بالقطاع الخاص

س2-التحقت في العمل بالقطاع الخاص بالمملكة وبعد عدة اشهر فوجئت بفصلي من العمل بحجة أنني لم أجتز فترة التجربة، مع العلم بأنه لا يوجد عقد عمل بين الطرفين؟

جـ-في هذه الحالة لم يتفق الطرفان على فترة محددة للتجربة، وبالتالي لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بحجة أنه في فترة تجربة، ونص نظام العمل على مايلي:

"إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا.

ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يومًا. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية.

ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة، ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".

محمد بن عبدالهادي الجهني : 9حالات يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف

س3- بالنسبة للموظف الذي يعمل في القطاع العام (الحكومي)، ما التصرفات أو الأعمال التي يحظر عليها عملها والتي تعتبر سببًا للفصل؟

جـ- يحظر على الموظف الذي يعمل في القطاع العام والخاضع للنظام الخدمة المدنية عدة أمور حددتها المادة الثانية عشر بما يلي:

أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

ب - استغلال النفوذ.

ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.

د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.

هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته، ولو بعد تركه الخدمة.

حكم التعويضات لصالح الشركات

س4- صدر لمصلحة شركة حكم بدفع مبلغ مالي معين، وصدر الحكم من محكمة دولة أخرى (بلد أجنبي)، والصادر ضده الحكم يقيم حاليًا في المملكة ولديه نشاط تجاري، فهل يمكن تنفيذ الحكم عليه بالمملكة؟

جـ المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

س5-هل يُطبق نظام العمل على جميع الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص أم على غير السعوديين؟

جـ تطبق أحكام نظام العمل السعودي على خمس فئات نصت عليها المادة الخامسة، وهي كتالي:

١ - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.

٢ - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

٣ - عمال المؤسسات الخيرية.

٤ - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل، في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

٥ - العاملون بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

س6-وقعت مخالفات مالية في جهة حكومية وتم اتهام أحد الموظفين وصدر قرار بكف يده عن العمل، وتم إيقافه على ذمة التحقيق وبناء عليه أوقف صرف راتبه وتضرر من ذلك، فما الحكم؟

جـ-"يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطيًا نصف صافي راتبه الأساسي، فإن بُرّئ أو عوقب بغير الفصل يُصرف له النصف الباقي منه.

ولا يستعاد ما صُرف له إذا عوقب بالفصل.

ويُصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.

فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يُصرف له النصف الباقي منه.

أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يُصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يُستعاد ما صُرف له".