محمد بن عبدالهادي الجهني : 9حالات يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف

قدّم محمد بن عبدالهادي الجهني؛ عضو هيئة تسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض، ومدرب التطوير، عددًا من الاستشارات القانونية الخاصة بالنزاعات التي قد تنشب بين صاحب العمل والموظف.

وتنشر "الجوهرة" إجابات عددًا من الاستفسارات القانونية التي وردت لعضو هيئة تسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض.

وجائت الأسئلة كالتالي:

متي يجوز لصاحب العمل فصل الموظف؟

س1- ماهي الحالات التي يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل وفقًا للنظام؟

ج- العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل هي علاقة تعاقدية مبينة على الاتفاق والتراضي وحفاظًا على حقوق الطرفين فقد نصت المادة 80 من نظام العمل على الحلات التي في حال ارتكاب العامل أحدهما أو أكثر يحق لصاحب العمل فسخ العلاقة العمالية دون أن يترتب على ذلك مخالفة للنظام وهي على سبيل الحصر كتالي

1-إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او لمدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل.

2-إذا لم يؤدي العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على العقد أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعي عمدًا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر.

3-إذا ثبت اتباعه سلوك سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.

4- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل، شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

5-إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير؛ ليحصل على العمل.

6-إذا كان العامل مُعَيّن تحت الاختبار.

7-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يوم متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل.

8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

9-في حال ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

س2-جرت العادة لدى أصحاب العمل توقيع عقد عمل من نسخة واحدة والاحتفاظ به، وكذلك الاحتفاظ بأصل جواز سفر العامل فهل هذا التصرف صحيح؟

ج- يجب حسب نظام العمل، يُحرر عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب،  ولكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت وعدم كتابة العقد يعرض صاحب العمل للتطبيق العقوبة النظامية بحقه وهي (غرامة مالية).

كذلك الحال بالنسبة للجواز سفر العامل فهو من الوثائق الشخصية الخاصة بالعامل التي يجب أن تكون بحوزته، ولا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بها.

س3- تم الإعلان عن مناقصة حكومية لدى إحدى الجهات لتنفيذ مشروعات فتقدمت بعغرض الحصول على المناقصة وفقًا للشروط المعلن عنها وتم رفض العرض مع أنه أقل العروض سعرًا، فما تفسير ذلك؟

استنادًا لما ورد في المادة(22) من نظام المنافسات الحكومية فانه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره، إلا إذا قل بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة.

واستثناء من ذلك إجازت المادة (23) من النظام ذاته للجنة فحص العروض التوصية، استبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرًا إذا تبين ان لدى صاحب العرض عدد من المشاريع، ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد اصبح مرتفعًا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.

س4- أعمل في مشروع في منطقة مكة المكرمة ومقر الشركة في مدينة الرياض وحدث خلاف بيننا فأين تقع المحكمة المختصة في الرياض أم في مكة؟

ج- في حال حدوث خلاف بين الطرفين ورغبت في إقامة دعوى فانه حسب ما نص عليه النظام في المادة (220) ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل (التسوية الودية) أمام المحاكم التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها (والتي هي بالنسبة لك المحكمة العمالية بمكة المكرمة).

السعودة الوهمية

س5- تم تعييني على وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية ومقر العمل حسب العقد محافظة جده وبعد مرور سنتان صدر قرار بنقلي للعمل في منطقة القصيم وبوظيفة مراقب فهل يحق للشركة ذلك؟

ج- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان عمل أخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأنه أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا، ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

كما أنه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بالعقد بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.

س6- تقدمت لإحدى المسابقات الوظيفية الحكومية وتم قبولي وعند إكمال الاجراءات اتضح أنني موظف لدى شركة خاصة دون علمي ومسجل ضمن العاملين لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيف يحدث ذالك وماهي الجهة المسؤولة التي يمكن اللجوء إليها؟

ج- ماحدث معك مايسمى(السعودة الوهمية) وهو تصرف لجأت إليه عدد من المؤسسات الخاصة؛ للتحايل وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة على كل منشأة.

ويمكنك التقدم ببلاغ للمؤسسة العامة للتـأمينات بطلب إسقاط الاسم من قائمة العاملين لدى هذه الشركة.

والقيام بهذا العمل من قبل الشركة يعد وفقًا للأنظمة مخالفة صريحة  يعاقب عليه نظام التامينات الاجتماعية بعقوبات تتمثل في فرض غرامة مالية على الشركة، وإلغاء مدد الاشتراك المسجله ومصادرة المبالغ إضافة إلى الشق الجنائي بالموضوع كما يعاقب عليها نظام العمل بفرض غرامة مالية أيضًا.

اقرأ أيضًا :إعلان لائحة الاشتراطات البلدية للبقالات في المملكة