حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.. الدكتور «السبر» يوضح

كشف الدكتور سعد بن عبدالله السبر؛ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، عن الحكم الشرعي لإعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.

وأوضح «السبر» خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة»، أنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته، وذلك هو القول الأرجح في هذه المسألة.

وأضاف أنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.

زكاة المال من الأخ لأخته

كما أشار الدكتور السبر، إلى أنه في حالة كان الشخص ممكن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة، فيجوز إخراج الزكاة له؛ حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة.

بالإضافة إلى أنه يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها، وفقًا لتصريحات الدكتور سعد السبر.

يذكر أن الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس، هي الحفاظ على المجتمع و تماسكه؛ حيث أن الزكاة هي تعبد لله سبحانه وتعالى في إخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة من مال مخصوص.

اقرأ أيضًا: فيديو| حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال