«الداخلية» توضح لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج

كشفت وزارة الداخلية بالمملكة، عن مشروع لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج، والذي جاء بهدف الحد والتقليل من مخالفي نظام الحج دون تصريح.

 

كما أوضحت الوزارة أنه يساهم في العمل على ردع الفئة المخالفة من أجل تفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود، أو حتى إذا كانت أمنية تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.

واختلفت العقوبات التي سوف يتم تطبيقها على مخالفي أنظمة الحج ما بين السجن والغرامة والحرمان من الحج.

 

 نص العقوبات:

عقوبات سوف تطبق على المـواطنين ومـواطني دول مجلس التعاون الخليجي

- سيعاقب كل مـن يـدخل المشاعر المقدسـة (منـى، مزدلفـة، عرفات) بلا تصريح بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، كما أنه يدون في سجله بأنه قـد أدى الحج ذلـك العام، وفي حـال تكرارهـا تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق.

- ستفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على مـن يـتم ضبطه مخالفًا (محرمت بـلا تصريح) علـى مداخل مدينة مكة المكرمة والحزام الداخلي لهـا والمشاعر المقدسة ومحطـة قطـار خـادم الحرمين الشريفين بالرصيفة، وفي حال تكرارهـا تتضاعف العقوبات الموقعـة في المرة السابقة، ولا يُمكّن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة.

- كما سوف يتم العمـل بتطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفتين السابقتين اعتباراً من 28 ذو القعدة من كل عام، وفي حال تكرار إحدى هاتين المخالفتين للمرة الثالثة تتم معاقبة المخالف بغرامة مالية، بالإضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة للنظر في سجنه لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تتجاوز 6 أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.

- من المقرر أن يتم معاقبة كـل مـن يقـوم بنقـل حـجـاج بـدون تصاريح حج بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال وتتعـدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجـاوز 6 أشهر أو بهمـا معًا، وتصـادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكـون المصادرة إلا بحكـم قضائي، والتشهير بحق الناقل.

 

عقوبات ستطبق على غير المـواطنين أو غير مـواطني دول مجلس التعاون الخليجى

- سوف يتم معاقبة المخالف لأنظمة الحج من غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بالإبعاد عـن المملكة، ومنع دخوله للمملكة، وهذا وفقاً للمدد والإجـراءات التي تحـدد بموجب لائحة تصدر بقـرار مـن وزير الداخلية.

 

- كما سيتم منع الأجانب والمقيمين مـن الدخول لمدينة مكة المكرمة اعتباراً مـن 25 مـن شـهر شـوال مـن كـل عـام مـاعدا المقيمين فيهـا أو الذين لديهم أعمـال خلال الموسـم شـريطة حصولهم على التصريح اللازم من الجوازات، وذلك تطبيقا للأمر السامي الكريم رقم 7944/م ب الصادر بتاريخ 6 /11 /1427هـ.

 

الجهة المنفذة للعقوبات وإبداء التظلم

- كذلك نصت اللائحة على أن تتولى قطاعـات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنـة الأخرى المساندة لهـا المختصة ضبط المخالفـات الواردة في لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمـة الحـج، وتطبيـق العقوبات وفق الإجراءات النظامية المتبعة في هـذا الشأن.

- كما بينت أن العقوبات تصدر بقـرار مـن وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، أو مـن يفوضه، ويجـوز بقـرار مـن سمـوه نقـل اختصاص النظر في هذه المخالفات إلى لجان إدارية تشكل لهذا الغرض في الوزارة.

 

وسيقوم وزير الداخلية باصدار القرارات التنفيذية من أجل تطبيق ما ورد في هذه الأحكام، كما يجوز لمـن صـدر في حقه قـرار إداري مـن اللجـان المشار إليهـا مـن هـذه الأحكـام الـتظلم وذلك في ديوان المظالم في مدة لا تتجاوز 10 أيـام مـن تاريخ تبليغه، أو علمه بالقرار.

 

اقرأ أيضًا: هل يسمح للمعتمر بالتنقل بين مكة والمدينة خلال فترة التأشيرة؟.. «وزارة الحج» توضح