هل الهبة تستثنى من تطبيق ضريبة التصرف العقاري؟.. الزكاة والضريبة توضح

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهبة في العقار، تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف العقاري، إن كانت هبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.

وقالت، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": إن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى وتشمل "الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا"، والدرجة الثانية تضم "الأولاد ذكورًا وإناثًا وأبناء الأولاد ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا"، بينما تتضمن الدرجة الثالثة الأخوة والأخوات، والأشقاء لأب أو لأم وأولادهم، وأولاد أولادهم".

وجاء توضيح الهيئة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص، حول حقيقة فرض ضريبة على هبة عقار باسمه لوالده.

 

اقرأ أيضا:جامعة تبوك تطرح برامج جديدة وتخصصات نوعية للعام المقبل (التفاصيل)