ما هي ضوابط خضوع الخدمات لضريبة القيمة المضافة؟

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط خضوع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة.

وبينت الهيئة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، خضوع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة، وذلك بنسبة (15%)، إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة.

وأكدت الهيئة إمكانية طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة، على أن يكون بالدخول إلى حساب المستفيد موقع الهيئة.

وتابعت، وبعدها اختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة من قسم الضرائب الغير مباشرة ضريبة القيمة المضافة.

من جهة أخرى، كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية».

كما حثت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إلى الاستفادة من هذه المبادرة قبل انتهاء مدة المبادرة في 31 مايو الحالي.

وأوضحت هيئة الزكاة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.

وأضافت، وكذلك التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية. إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلى أنها تتضمن غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

كما يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة

 

اقرأ أيضًا: 3 غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء.. الزكاة والضريبة توضح