ضوابط إلغاء بلاغات التغيب على العامل الوافد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط إلغاء بلاغات التغيب على العامل الوافد.

وبينت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، المستندات وضوابط إلغاء بلاغات التغيب المسجلة على العامل الوافد من قبل صاحب العمل.

ووجهت بإحضار خطاب مصدق من الغرفة التجارية يتضمن طلب العميل، بجانب التزام العميل بسداد المقابل المالي لتجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.

في حين، حددت عددًا من الضوابط والشروط لإتمام عملية الإلغاء، في التالي..

- المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل.

- ألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة.

- ألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل.

- أيضًا، ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد.

- ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لإدارات الترحيل.

ضوابط إلغاء بلاغات التغيب على العامل الوافد.. «الموارد البشرية» توضح

اقرأ أيضًا: “تقويم التعليم” توضّح خطوات تعديل موعد الاختبار