«الموارد البشرية» توضح قواعد خفض رواتب العاملين وحق الاعتراض

كشفت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، حقيقة حق العامل في الاعتراض على تخفيض راتبه، من قبل المنشأة التي يعمل فيها.

وزارة الموارد البشرية

وحددت الوزارة، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عدة قواعد لتخفيض أجر العامل بالمنشأة، موضحة الحالات التي لا يجوز فيها للمنشأة تخفيض الراتب.

وشاركت عدة صور، تجيب من خلالها على استفسارات المواطنين حول أحكام المادة رقم (41)، وجاءت كالآتي:

- لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل.

- يجب أن يكون تقليل ساعات العمل متناسبًا مع تقليل الأجر أيًا كانت وسيلة تنفيذ العمل.

- لا يحق للعامل رفض تخفيض أجره وذلك لتطبيق مبدأ الشريعة الإسلامية «لا ضرر ولا ضرار».

- يسمح للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا، تخفيض الأجر ولكن بشرط، وهو ألا يزيد على نسبة 40% من الأجر الفعلي.

- لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان الذي تنخفض فيه عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات.

- التخفيض يحتسب على عدد الساعات الفعلية، سواء كان في رمضان أو غيره.

https://twitter.com/Mhrsd_sa/status/1257107430611259395?s=20

«الموارد البشرية» تحدد 3 خيارات للموظفين المتضررين من كورونا