«الإعلام المرئي والمسموع» تكشف ضوابط مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، ممثلة بقطاع الإعلام والثقافة والنشر، عن ضوابط مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد.

الإعلام المرئي والمسموع

وبينت أن مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد، يتضمن 30 مادة، ليحل محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383هـ.

مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد

- وشمل النظام في مادته الثانية أن المؤسسة تعتبر منشأة خاصة هدفها هو إصدار مطبوعات دورية، وسيكون رائدها خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة والمعرفة، على أن تكون ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات.

- نصت على أن للمؤسسة تحقيق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط ذلك النظام، فيما تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.

فيما يتعلق بشروط الحصول على الترخيص، فهي

- أكدت المادة الثالثة على كون وزير الإعلام المعني بالترخيص بإنشاء المؤسسة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

- وذلك بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين بحيث لا يقل عن ثلاثين شخصًا، ويشمل التالي،

  • أهداف المؤسسة.
  • أسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم واسم المؤسسة.
  • المطبوعات التي ستقوم بإصدارها.
  • اللغة أو اللغات التي ستصدر بها ورأس مالها ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة.
  • يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
 

- تضمنت المادة الرابعة أن يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص.

- كذلك يجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس، بعد موافقة الوزارة.

- يُحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها، وللمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسؤولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة.

- كما يجب على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له.

- يتم تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي، وذلك وفق ما تضمنته المادة الخامسة من النظام.

- ونفس المادة تضمنت أن يُخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا.

- يجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.

وفيما يخص شروط عضوية المؤسسة الصحفية

- اشترطت المادة السادسة في عضو المؤسسة أن يكون سعودي الجنسية.

- ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل.

- أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة.

- يجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.

 

ضوابط حل وتصفية المؤسسة الصحفية

- نصت المادة الرابعة والعشرون كيفية حل المؤسسة الصحفية، حيث يُلغى تصريحها في حال بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.

- وفي حالة إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها، أوضحت المادة الخامسة والعشرون أنه في حالة حل المؤسسة تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها؛ حيث تنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام.

- تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية.

- كذلك تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته، باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة، وتدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.

 

اقرأ أيضًا: 23 اختراعًا.. جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق إنجازًا علميًا