شروط التحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول التعاون الخليجي

بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الشروط اللازمة للتحقّق من إثبات المنشأة للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

 إثبات السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي

وحددت شروط التحقق من إثبات السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، في التالي..

- إلزام المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع، التي تم طلب تطبيق المعاملة عليها.

- يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي.

في حين، أشارت إلى أنه يحق للمستورد خلال 90 يومًا من تاريخ الفسخ عن البضاعة، التقدم بطلب لاستيراد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة.

ويتضمن الطلب شهادة إثبات المنشأ وشهادة نسبة التوطين، والفواتير الخاصة بالبضاعة، وتقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص، على أن يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين طبقًا لقواعد المنشأ الوطنية.

 

اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» توضح مدى إمكانية إضافة زوج المواطنة غير السعودي في نظام الضمان الاجتماعي المطور