خادم الحرمين الشريفين يصدر قرارًا بمنح الجنسية السعودية لهذه الفئة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا، بتعديل المادة 8 من الجنسية السعودية.

وقرر، الموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، في الجانب المتعلق بصلاحية الموافقة على منح الجنسية.

كما نص التعديل على أن تمنح الجنسية بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وهذا بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

أي إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء»، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية» في المادة.

وكانت تنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، على جواز منح الجنسية السعودية، بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من «أب أجنبي وأم سعودية» إذا توفرت الشروط.

فيما تضمن الشروط التالي..

  • أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغ سن الرشد.
  • كذلك، يكون حسن السيرة والسلوك ويجيد اللغة العربية.
  • يكون التقديم خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد.
 

اقرأ أيضًا: «الجوازات»: السن القانوني للسماح بالسفر بدون حمل تصريح 21 سنة فأكثر