كشفت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، عن 3 فئات مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة للفئات الاستثنائية.
وأشارت اللائحة إلى أنه يعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي.
ولفتت إلى أنه يستثنى من شرط الجنسية كل من: زوجة السعودي، مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لديها إقامة سارية المفعول تقديم ما يثبت الحالة.
كذلك، يستثنى من شرط الجنسية أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بشرط إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
ومن ضمن الحالات الثلاثة، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل؛ حيث يستفيدون بمعاش الضمان الاجتماعي بشرط أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.
اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي