«الموارد البشرية» تصدر تعميمًا جديدًا عن بلاغات التغيب عن العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تعميم يشمل إتاحة إلغاء بلاغات التغيب عن العمل التي تم تسجيلها على العمالة الوافدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الذي سجل البلاغ.

 

وأوضح عبدالمجيد الرشودي؛ وكيل الوزارة للشؤون العمالية، بأن التعميم يتضمن عدد من الشروط المنظمة الخاصة بعمليات إلغاء البلاغ، والتي ينبغي توفر أحدها في المنشأة المسجل عليها العامل.

وجاءت الشروط كالتالي:

- في حالة كانت المنشأة (غير قائمة).

- في حالة كانت حالة المنشأة (تحت الإجراء) ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف آخر لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ وضع الملف.

- إذا كانت المنشأة قائمة في النطاق الأحمر ولم تلتزم بتوثيق عقود عمالتها بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع عمالتها.

- في حالة كانت المنشأة قائمة في النطاق الأحمر ولم تلتزم بحماية الأجور بنسبة 80% من مجموع عمالتها.

 

كما يشمل التعميم أيضًا عدد من الشروط الواجب توفرها في المنشأة التي تريد نقل خدمات العامل، وهي:

- أن يكون هناك خطاب مصدق إلكترونيًا يلتزم فيه صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه بتحمل جميع الرسوم المترتبة على العامل.

- كما يجب توفر الشروط والضوابط اللازمة لإتمام إجراءات نقل خدمة العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة الواردة في البند الثاني من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بتاريخ 11 / 4 / 1440هـ.

 

اقرأ أيضًا: بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على فوائد إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي