يتضمن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد المتوقع إقراره قريبًا، مجموعة من الضوابط اللازمة لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في 254 مادة.
كما اشتمل على ضوابط الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية، الولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب المفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب.
ونص على إنه إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة فليس له الرجوع في الهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه من هدايا إن كانت قائمة، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعته.
كما شدد النظام على أنه ليس للوالي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بينما تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.
ونص على أنه للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه إذا كان في مصلحة للمتزوج.
وبين أن نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وإن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.
وأضاف أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف، كما وضع حقوقًا للزوجة على زوجها، منها «النفقة بالمعروف، العدل بين الزوجات في القسم، النفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى الزوج على أموالها».
ومن حقوق الزوج على زوجته «طاعته، ألا تترك مسكنه إلا بإذنه أو بعذر شرعي، رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع».
اقرأ أيضًا: «الشورى» يحسم موقفه من تعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية