«مجلس الوزراء» يؤكد ضوابط الموافقة على طلب التقاعد

حدد «مجلس الوزارء»، شروط النظر في طلب الإحالة إلى التقاعد، مؤكدًا عدم التساهل في الموافقة.

وشدد على أن النظر في طلب الإحالة إلى التقاعد، يمر بعدد من الضوابط الحاكمة، وهي:

  • أن ذلك يكون لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (20- 25 سنة)، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أنه يوجد أسبابًا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف فيما يتعلق بالتقاعد.
  • في حالة الموافقة على طلب الموظف، يتم رفع الأمر إلى المقام السامي من أجل النظر فيه.
ووجه مجلس الوزراء إلى العمل بتلك الضوابط، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد، في سياق تنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

يشار إلى أن نظام التقاعد المدني، قد نص على أن الموظف يستحق معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو عندما تبلغ خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل.

كما يجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى الحصول على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد في مدة لا تقل عن 20 سنة، ولكن بشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.

مؤخرًا، وافق مجلس الوزراء، على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

اقرأ أيضًا: «ولي العهد» يطلق 8 مشروعات سكنية وطبية