فتاوى.. حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين

أوضح الشيخ عبد الرحمن السند؛ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتاوى حكم الذهاب إلى الحج والعمرة على نفقة الآخرين.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد له خلال لقائه التلفزيوني في إحدى القنوات الفضائية، حول حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة أحد الأفراد.

وأشار إلى أن الله عز وجل قال: «ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»، وهنا يقصد به استطاعة بدنية ومالية.

موضحًا أن الاستطاعة المالية المقصود به يكون لدى المسلم المال الكافي من أجل ذهابه إلى الحج أو العمرة وحتى عودته.

وأكد الشيخ على أنه في حال لم يملك الفرد المال اللازم، فهنا  لا يجوز أن يتكفل الآخرون بتكلفة الحج أو العمرة، إذا كان ذلك في صورة هبة أو صدقة.

لافتًا إلى أنه في حال إذا عرض عليه أحد الأفراد إعطاءه المال لذلك، فهنا يجوز خروجه للحج أو العمرة بهذه الأموال.

 

اقرأ أيضًا: فتاوى.. هل يجب إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد؟