أحكام شرعية| حكم صرف مال الزكاة في عمارة المساجد وفرشها؟

كشف الشيخ عبدالله المنيع؛ عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم عمارة المساجد وفرشها من مال الزكاة، وهل ينطبق الأمر على المستشفيات أم لا؟.

صرف مال الزكاة

وأوضح «المنيع» خلال استضافته في برنامج «فتاوى» على قناة «السعودية»، أن المولى عز وجل حصر صرف الزكاة في 8 مصارف معلومة.

وأضاف أن بعض العلماء يرون أن الخدمات التي تقدم للمساجد تدخل في مصرف «في سبيل الله»، لافتًا إلى أنه بحث أمر الصرف على جوانب الخير المختفية من مال الزكاة وأصدر قرارًا بالأكثرية.

وأشار الشيخ المنيع، إلى أن المقصود بقوله تعالى «وفي سبيل المثال» هو الجهاد في سبيل الله ومستلزمات الجهاد فقط، أما عمارة المساجد والمستشفيات ونحو ذلك من الأعمال الخيرية فهذه ليست في سبيل الله.

كما أكد أن مصرف «في سبيل الله» محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول إن كل عمل خيري يدخل في سبيل الله، وبعضهم يقول إن المقصود بذلك ما كان يتعلق بالجهاد في سبيل الله وما يقتضيه الجهاد من إعداد القوة والإنفاق على الجنود.

اقرأ أيضًا: فيديو| حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال