حكم شراء لقاحات كورونا من أموال الزكاة

كشف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عن الحكم الشرعي في أخذ لقاحات كورونا المستجد «كوفيد 19» وشرائه من أموال الزكاة.

لقاحات كورونا والزكاة

وأوضح المجمع في ندوة فقهية طبية «عن بعد» برئاسة الشيخ صالح بن حميد، أن استخدام لقاحات كورونا جائز شرعًا، ويصبح واجبًا إذا ألزم به ولي الأمر، باعتبار أنه منوط برعاية المصلحة.

وأضاف خلال الندوة المنعقدة، لبيان حكم الشرع في أخذ اللقاحات، أن هذه اللقاحات تتكون من مواد ومركبات ونباتات وأحماض، وأنها لا تحتوي على مشتقات خنزيرية أو بشرية.

وتابع أنه بناءً على هذا التوصيف الطبي، فإن استخدام اللقاحات جائز شرعًا، موصية بجواز الصرف عليها وشرائها من أموال الزكاة، باعتبار أن ذلك يدخل في مصرف «وفي سبيل الله».

كما أشارت الأمانة العامة للمجلس خلال الندوة الافتراضية، أن الصرف على اللقاحات يتم بجزء من أموال الزكاة مع مراعاة بقية المصارف حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة.

ودعا المجلس، المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ولاة الأمر في دولهم وعن السلطات المسؤولة عن الصحة العامة في مجتمعاتهم؛ حفاظًا على مقصد حفظ النفس الذي يعد من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضًا: «الصحة» توضح العمر المناسب لتلقي لقاحات كورونا وتحذر من الامتناع