«الموارد البشرية» تحدد 5 شروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط إلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر ، أن إلغاء بلاغات تغيب العامل، متاح خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم البلاغ.

 

ورصدت شروط إلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل، في التالي..

- أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل.

- ألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة.

- ألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل.

- يجب ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العامين الماضيين.

- ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لدى إدارات الترحيل.

 

في حين، وجهت الموارد البشرية إلى ضرورة توافر المستندات التالية؛ خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمنًا طلب العميل، بالإضافة إلى التزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.

«الموارد البشرية» تحدد 5 ضوابط وشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل

اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» تحدد السياسية الوطنية للقضاء على العمل الجبري